النويري

308

نهاية الأرب في فنون الأدب

ولا يتعرّض لما اختلف فيه ، إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه ، كالمتعة فربما صارت ذريعة إلى استباحة الزنا ، ففي إنكاره لها وجهان . ومما يتعلَّق بالمعاملات غشّ المبيعات وتدليس الأثمان ، فينكره ويمنع منه ويؤدّب عليه بحسب الحال فيه ؛ فقد روى عن النبىّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال : « ليس منّا من غشّ » وفى لفظ : « من غشّنا فليس منّا » . فإن كان هذا الغشّ تدليسا على المشترى وهو مما يخفى عليه ، فهو أغلظ الغشوش تحريما وأعظمها مأثما ، والإنكار عليه أغلظ والتأديب أشدّ . وإن كان مما لا يخفى على المشترى ، كان أخفّ مأثما وألين إنكارا . وينظر في المشترى : فإن كان اشتراه ليبيعه من [ 1 ] غيره ، توجه الإنكار على البائع لغشّه ، وعلى المشترى لابتياعه ؛ لأنه قد يبيعه من لم [ 2 ] يعلم بغشه ؛ وإن كان المشترى اشتراه ليستعمله ، خرج من جملة الإنكار ، واختص الإنكار بالبائع وحده . وكذلك في تدليس الأثمان . ويمنع من تصرية [ 3 ] المواشي وتحفيل ضروعها عند البيع ، للنّهى عنه وأنه نوع من التدليس . ومما هو عمدة نظره المنع من التطفيف والبخس في المكاييل والموازين والصّنجات [ 4 ] ، لوعيد اللَّه تعالى عليه بقوله : * ( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ ) *

--> [ 1 ] في الأصل وفى نسخة من الأحكام السلطانية يشير إليها هامش التي بأيدينا : « ليبيعه على غيره » . وقد أثبتناه ما في النسخة التي بأيدينا لأنه هو الذي يقتضيه المقام . [ 2 ] في الأصل : « قد يبيعه على من . . . » . [ 3 ] مصدر صرّى الناقة أو الشاة إذا حبس اللبن في ضرعها ليكثر . [ 4 ] الصنجة والسنجة والسين أفصح : ما يوزن به كالأوقية والرطل ، وجمعها صنجات كما أثبتنا استنادا إلى ما في الأحكام السلطانية وهو الوارد في كتب اللغة ، وفى الأصل : « الصنوج » .